عبد الملك الجويني

71

نهاية المطلب في دراية المذهب

باب صيام التطوع 2350 - لا يلزم صوم التطوع بالشروع عندنا ، وكذلك الصلاة ، وللشارع فيهما قطعُهما ، ثم لا يلزم القضاء . وكان شيخي يقول : الإفطار بالعذر مسوّغ ، ومن جملة المعاذير في ذلك أن يعز على من أضافه امتناعُه عن الطعام ، فإن لم يكن عذر ، فهل يكره قطع الصوم ، والصلاة ؟ فعلى وجهين كان يذكرهما ، ولا بُعد في ذكرهما مع الخلاف في تحريم القطع . * * *